مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 38
يخضع مساعد النقل البحري إلى رقابة الأعوان المؤهلين التابعين للإدراة المكلفة بالبحرية التجارية وكذا لكل عون آخر مؤهلا قانونا كما يجب عليه أيضا تقديم لهم كل وثيقة لها صلة بنشاطه.