مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 36
يجب على كل مساعد نقل بحري أثناء ممارسة مهنته أن يحمل بصفة دائمة البطاقة المهنية المذكورة أعلاه، وأن يمسك دفتر الاحتجاجات الذي يوضع تحت تصرف الزبائن الذي يكون مرقما ومؤشرا عليه من طرف المصالح المختصة للوزارة المكلفة بالبحرية التجارية. 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة