مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 34
تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص.
ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالبحرية التجارية في أجل ثمانية (8) أيام.