مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 32
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائها على الأقل.
و إذ لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية (8) الموالية وتصح مداولاتها حينئد مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخد القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين، وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.