مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 28
يعين الوزير المكلف بالبحرية التجارية أعضاء اللجنة بقرار بناء على اقتراح السلطات التي يتبعونها لمدة ثلاث (3) سنوات .
وفي حالة توقف أحد الأعضاء المعينين، يستخلف بنفس الأشكال.