مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 25
تعد باطلة كل كتابة بقلم الرصاص أو شطب أو حشو أو محو أو عدد مكرّر للرقم على سجل مساعدي النقل البحري.
و في حالة خطأ، يشطب كل السطر بخط واحد وظاهر على طول الصفحة وتذكر على العمود الخاص بالملاحظات إشارة مثل "إلغاء" أو "خطأ"...إلخ.