مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 19
يكون اعتماد مساعدي النقل البحري شخصيا وقابلا للإلغاء.
ولا يمكن التنازل عنه أو أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.