مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 15
عندما تقتضي الظروف ذلك، يمكن الوزير المكلف بالبحرية التجارية أن يعرض ملف طلب الاعتماد لتحقيق مدى التأهيل الذي تقوم به المصالح المختصة التابعة للدولة.