مرسوم تنفيذي رقم 09-183
· ج.ر عدد 31 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-183 م ؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط ممارسة نشاطات مساعدي النقل البحري
الفصل الثاني — شروط ممارسة مهنة مساعدي النقل البحري
المادة 12
علاوة على الشروط المذكورة أعلاه، يتعين على مساعدي النقل البحري امتلاك محلات ذات الاستعمال التجاري تتجاوب مع المهنة وبمساحة مناسبة تسمح بالممارسة الملائمة والمعقولة للمهنة ومجهزة بوسائل الاتصال.