الفصل الثاني — شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك
المادة 9
يم كن أن ي نج ز الفضاء التجاري، حسب الحال ة، من طرف كل متعهد بالترقية خ اص أو كل جماعة محلية أو كل شخص معنوي خاضع للقانون العام.
وبهذه الصفة، يجب أن يرفق كل متعامل خاص، إذا كان شخصا طبيعيا، مشروعه بوثائق تثبت وضعيته تجاه مصالح الضرائب ومستخرج السوابق العدلية تبين أنه لم يكن مدانا قضائيا بالمخالفات المنصوص عليها في المادة 8 من القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمذكور أعلاه.