الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 9
يمكن مسير سوق الجملة طلب مراجعة تسعيرة حقوق المكان والتوقف بعد أخذ رأي المجلس التنفيذي الولائي.
لا يسمح بمراجعة التسعيرة إلا مرة واحدة في السنة.
مراقبة الوزن والقياس المادّ ة 10 : يجب على مسير سوق الجملة تحت طائلة تطبيق العقوبات المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية، السهر على صيانة أدوات الوزن والقياس الموضوعة تحت مسؤوليته والعمل على أن تكون في حالة سير جيدة ومضبوطة.
يتكفل المستأجرون بدفع مصاريف ختم ومراجعة المكاييل والموازين وأدوات القياس الأخرى التي يستعملونها.
تنظيف وصيانة السوق