مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 5
يجب أن تستجيب أسواق الجملة للمتطلبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به والمتعلقة بالحماية من مخاطر الحريق والهلع في المؤسسات المستقبلة للجمهور.
وبهذه الصفة، يجب أن يتوفر السوق على كل التجهيزات والأدوات المضادة للحريق وفي حالة سير جيدة.
دفع الحقوق