مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل السادس — أحكام مشتركة بين المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 44
تلغى ك ل الأحك ام المخالف ة لهذا المرسوم،لا سيّما المرس وم التنفي ذي رقم 93-237 الم ؤرخ في 24 ربيع الثاني ع ام 1414 الموافق 10 أكتوبر سنة 1993 والمتعلق بممارسة النشاطات التجارية والحرفية والمهنية غير القارة، المعدل والمتمم، والمرسوم التنفيذي رقم 93-269 ال مؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 9 نوفمبر سنة 1993 والمتعلق بأسواق الجملة للفواكه والخضر.