مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل السابع — أحكام انتقالية وختامية
المادة 40
يم كن أن ت ؤدي مخ الفة أح ك ام ه ذا الم رسوم إلى الغ لق الم ؤقت أو الن هائي للسوق أو المساحة الكبرى أو المركز التجاري وهذا وفقا للأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.