مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الأول — الشروط الخاصة المطبقة على مزايدي أسواق الجملة مسؤولية مسير سوق الجملة
المادة 3
يجب على مسير سوق الجملة للخضر والفواكه لممارسة نشاطه بصفة فعلية أن يكون حاملا لسجل تجاري يسمح له بممارسة هذا النشاط.
الانتفاع بالأماكن