الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 3
الفضاءات التجارية المحددة في المادة 2 أعلاه هي: 1 / - الأسواق :
- أسواق الجملة للخضر والفواكه،
- أسواق الجملة للمنتوجات الغذائية الصناعية،
- أسواق الجملة للمنتوجات المصنعة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للخضر والفواكه واللحوم والأسماك والقشريات الطازجة والمجمدة،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات الصناعية الغذائية،
- أسواق التجزئة المغطاة والجوارية للمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية أو النصف أسبوعية للخضر والفواكه والمنتوجات الغذائية الواسعة الاستهلاك والمنتوجات المصنعة،
- الأسواق الأسبوعية لبيع الحيوانات،
- الأسواق الأسبوعية لبيع السيارات المستعملة، 2 / - المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم، 3 / - المراكز التجارية.