مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 38
يرخص بإقامة المساحات الكبرى من نوع متجر كبير ومتجر ضخم والمراكز التجارية التي تفوق مساحاتها 300 متر مربع، خارج المناطق الحضرية فقط وضمن فضاءات محددة لهذا الغرض.