مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الخامس — شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 34
يجب أن تخصص المساحات الكبرى من نوع مت جر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن 30 % من مساحة البيع لتسويق المنتوجات الوطنية .