الفصل الخامس — شروط وكيفيات إنشاء المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة 34
يجب أن تخصص المساحات الكبرى من نوع مت جر ك بي ر ومتجر ضخم المذكورة أعلاه نسبة لا تقل عن 30 % من مساحة البيع لتسويق المنتوجات الوطنية .
المادّ ة 35 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر كبير المذكورة في المادة 33 أعلاه على :
- مساحة بيع تتراوح بين 300 و 2500 متر مربع،
- أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها، تتسع على الأقل لمائتي (200) سيارة.
المادّ ة 36 : يجب أن تتوفر المساحات الكبرى من نوع متجر ضخم المذكورة في المادة 33 أعلاه على :
- مساحة بيع تفوق 2500 متر مربع،
- أماكن ملائمة لتوقف السيارات متصلة بها أو بجوارها تتسع على الأقل لألف (1000) سيارة،
- تهيئات ضرورية لدخول الأشخاص والعربات،
- مساحات محروسة للعب الأطفال.