مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الأول — أحكام عامة
المادة 2
يقصد في مفهوم أحكام هذا المرسوم بفضاء تجاري، كل حيز أو منشأة مبنية أو غير مبنية مهيأة ومحددة المعالم حيث تمارس مبادلات تجارية بالجملة أو بالتجزئة.