مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 27
يجب أن يتوفر سوق التجزئة المغطى على نظام داخلي يعده مسير السوق.
تسهر المصالح المعنية للبلدية على التطبيق الفعال للنظام الداخلي .