الفصل الثالث — شروط وكيفيات إنشاء وتسيير أسواق الجملة وأنشطة التوزيع بالجملة
المادة 22
يجب على مسير سوق الجملة جمع وم عالج ة المع لومات المتعلقة بتدفق البضائع يوميا، لا سيما الكميات التي تدخل السوق وكذا طبيعتها وأسعارها ونوعيتها.
تبلغ هذه المعلومات يوميا من طرف المسير إلى المديرية الولائية للتجارة المختصة إقليميا، عند الاقتضاء، إلى الهيئات العمومية المعنية إذا ما طلبت ذلك.
يلزم مسير سوق الجملة للخضر والفواكه بالتكفل يوميا بإلصاق سلم الأسعار داخل محيط السوق.