مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل السادس — أحكام مشتركة بين المساحات الكبرى والمراكز التجارية
المادة الأولى
يهدف دفتر الشروط هذا إلى تحديد شروط وكيفيات تسيير أسواق الجملة للخضر والفواكه.