مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك
المادة 12
يجب أن توضع عند مدخل كل فضاء تجاري لوحة توجه للمستعملين تتضمن مخططا مفصلا للهياكل والتجهيزات التي يتوفر عليها الفضاء إلى جانب المسالك المخصصة للمرور.