مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — شروط إنشاء الفضاءات التجارية وكيفيات ذلك
المادة 11
باستثناء الأسواق الأسبوعية للسيارات المستعملة، تقتصر ممارسة الأنشطة التجارية على مست وى الفضاءات المذكورة في المادة 2 أعلاه حصريا على التجار والحرفيين المسجلين في سجل الحرف والمهن، الفلاحين و/أو المربين الحائزين بطاقة فلاح بصفة فردية أو منظمين في تعاونية أو جمعية ذات طابع فلاحي لها علاق ة بالنش اط وهذا ضمن المكان المخصص لكل متدخل .