مرسوم تنفيذي رقم 09-182
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 09-182 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إنشاء وتهيئة الفضاءات التجارية وممارسة بعض الأنشطة التجارية
الفصل الثاني — واجبات مشتركة بين مسيري أسواق الجملة الحماية من مخاطر الحريق والهلع
المادة 11
يلزم مسير سوق الجملة بتنظيف السوق يوميا وعلى نفقته.
ولهذا الغرض، تخصص نسبة خمس وعشرين بالمائة 25( )% من مداخيل حقوق المكان والدخول لنظافة وصيانة سوق الجملة.
إعلان التسعيرات