مرسوم تنفيذي رقم 09-180
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-180 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليون وأربعمائة ألف دينار 1.400.000( دج) مقيّ د في ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناع ة التقل يدية وفي الب اب رقم 35-01 "الإدارة المركزية - صيانة المباني".