مرسوم تنفيذي رقم 09-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة 7
يسلم الوزير المكلف بالسكن اعتماد مهنة الوكيل العقاري، وفقا للشروط المذكورة أدناه.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 7 : يسلّم الوالي اعتماد الوكيل العقاري وفق الشروط المذكورة أدناه”.