المادة 4
تعد ضمن الوكلاء العقاريين المهن الآتية :
1 - الوكالة العقارية : وتتكفل بالمهام الآتية :
- القيام بكل الإجراءات لدى الزبائن من أجل بيع الأملاك العقارية الموكلة إليها أو تأجيرها أومبادلتها،
- ترقية الأملاك العقارية الموكلة إليها لحساب الزبائن،
- القيام بالعمليات المسبقة الضرورية لإبرام العقود، باسم ولحساب الزبائن.
2 - الوسيط العقاري : يعد وسيطا عقاريا كل شخص يلتزم بالتقريب بين شخصين من أجل إتمام عملية شراء أملاك عقارية أو بيعها أو تأجيرها أومبادلتها.
3 - القائم بإدارة الأملاك العقارية : يعد قائما بإدارة الأملاك العقارية كل شخص يقوم بالعمليات الآتية :
- إيجار المحلات ذات الاستعمال السكني أو المهني أو التجاري و/أو الحرفي،
- تحصيل الإيجارات والأعباء المتعلقة بها،
- صيانة المحلات وأجزائها المشتركة وكذا ملحقاتها،
- الأمر بالقيام بكل أشغال التصليح والصيانة بما في ذلك الأشغال الضرورية لسلامة أو صحية المحلات المؤجرة.