مرسوم تنفيذي رقم 09-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 42
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة .2009 أحمد أويحيى ★