الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 39
يعاقب على كل تصريح كاذب طبقا لأحكام قانون العقوبات.
الفصل الرابع أحكام انتقالية وختامية الم ادة 40 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-154 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتعلق بإدارة الأملاك العقارية.
يمكن الوكلاء العقاريين الذين يمارسون نشاطهم في تاريخ إصدار هذا المرسوم في الجريدة الرسمية مزاولة نشاطهم شريطة الامتثال لأحكام هذا المرسوم في أجل ستة (6) أشهر.
الم ادة 41 : تستثنى من مجال تطبيق أحكام هذا المرسوم الوكالة الوطنية للوساطة والضبط العقاري، وكذا كل المتعاملين والأعوان العقاريين العموميين.