مرسوم تنفيذي رقم 09-18 · ج.ر عدد 6 لسنة 2009 معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري

الفصل الثالث — العقوبات الإدارية

المادة 38

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.