مرسوم تنفيذي رقم 09-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
الفصل الثالث — العقوبات الإدارية
المادة 38
يسحب الاعتماد رسميا من طرف الوزير المكلف بالسكن :
- في حالة صدور حكم قضائي بسبب الغش الضريبي أو مخالفة التنظيم الخاص بالمبادلات،
- إذا كان صاحب الاعتماد محل تصفية قضائية.