المادة 27
تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل خاص.
ترسل محاضر المداولات، التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل ثمانية (8) أيام.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 27 : تدون مداولات اللجنة في محاضر وتسجل في سجل مرقم ومؤشر من مصالح المديرية المكلفة بالسكن للولاية.
ترسل محاضر المداولات التي يوقعها أعضاء اللجنة إلى الوالي في أجل ثمانية (8) أيام”.