مرسوم تنفيذي رقم 09-18
· ج.ر عدد 6 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-18 مؤرخ في 23 محرّم عام 1430 الموافق 20 يناير سنة 2009، يحدد التنظيم المتعلق بممارسة مهنة الوكيل العقاري
المادة 25
لا تصح مداولات اللجنة إلا بحضور ثلثي ( 2 / )3 أعضائها على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، تجتمع اللجنة في الأيام الثمانية ( )8 الموالية، وتصح مداولاتها حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة لأصوات الأعضاء الحاضرين. وفي حالة تساوي الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 26 : تكون آراء اللجنة حسب إحدى الصيغتين :
- رأي بالموافقة،
- رأي بالرفض معلل.