المادة 16
يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة عشر
(10) سنوات قابلة للتجديد، ويعطي الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني.
الم ادة 17 : يقيد الوكيل العقاري المعتمد طبقا لأحكام هذا المرسوم، في سجل الوكلاء العقاريين المفتوح لدى الوزير المكلف بالسكن.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 16 : يمنح اعتماد الوكيل العقاري لمدة خمس (5) سنوات.
ويخضع تجديده إلى التقديم المنتظم للتقارير المذكورة في المادة 30 أدناه.
ويخوّل الحق في ممارسة المهنة على كامل التراب الوطني”.