المادة 14
يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوزير المكلف بالسكن، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة إضافية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوزير المكلف بالسكن في أجل شهر (1) ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة يتعين على الوزير المكلف بالسكن أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن.
الم ادة 15 : يكون اعتماد الوكيل العقاري شخصيا وقابلا للإلغاء.
ولا يمكن التنازل عنه ولا يمكن أن يكون موضوع إيجار أيا كان شكله.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 19-242 (ج.ر عدد 55 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
“المادة 14 : يمكن صاحب الطلب، في حالة رفض طلب الاعتماد، أن يقدم طعنا كتابيا لدى الوالي، مرفوقا بمعلومات أو مبررات جديدة قصد الحصول على دراسة تكميلية.
يجب أن يصل طلب الطعن إلى الوالي في أجل شهر (1)، ابتداء من تاريخ تبليغ الرفض.
وفي هذه الحالة، يتعيّن على الوالي أن يفصل في ذلك في غضون الشهر الذي يلي استلام طلب الطعن”.