مرسوم تنفيذي رقم 09-179
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-179 مؤرّخ في 17 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 12 مايو سنة 2009، يع دل توزيع نفق ات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2009، حسب كل قطاع
المادة 2
يخصص لميزانية سنة 2009 اعتماد دفع قدره سبعمائة واثنان وخمسون مليونا وثلاثمائة ألف دينار 752.300.000( دج) ورخصة برنام ج قدره ا ملياران ومائتان وسبعة وأربعون مليونا ومائ ة ألف دين ار 2.247.100.000( دج) يقيدان في النفق ات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 08-21 المؤرخ في 2 محرم عام 1430 الموافق 30 ديسمبر سنة 2008 والمتضمن قانون المالية لسنة 9002)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.