مرسوم تنفيذي رقم 09-173
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-173 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي تضمن التصريح بالمنفعة ال عمومي ة للعملي ة المتعل قةب إنج از من ف ذ ال طريق ال س ريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 6
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة .2009 أحمد أويحيى ★