مرسوم تنفيذي رقم 09-173

مرسوم تنفيذي رقم 09-173 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، ي تضمن التصريح بالمنفعة ال عمومي ة للعملي ة المتعل قةب إنج از من ف ذ ال طريق ال س ريع للسيارات الذي يربط مدينة بجاية بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.