مرسوم تنفيذي رقم 09-172
· ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-172 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعل قة بإنجاز منف ذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب
المادة 2
يتعلق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لمشروع إنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب، ولاسيما :
- وسط الطريق،
- المنحدرات،
- الشريط الأرضي الوسطي،
- المنافذ من وإلى الطريق السريع للسيارات،
- فروع الطرق السريعة للسيارات،
- ملحقات أخرى.