المادة الأولى
تطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمم والمذكور أعلاه، وطبقا لأح ك ام المادة 10 من المرس وم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنجاز منفذ الطريق السريع للسيارات الذي يربط ميناء جن جن بالطريق السريع للسيارات شرق - غرب نظرا لطابع البنى التحتية ذات المنفعة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.