مرسوم تنفيذي رقم 09-171 · ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-171 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور في منطقة القل، ولاية سكيكدة

المادة 3

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.