المادة 3
قوام الأشغال الملتزم بها، بعنوان إنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه هو كما يأتي : . حاجز السد :
يتكون حاجز السد من نواة طينية ومعبأة بالصخور،
- الطول عند القمة : 290 م،
- العرض عند القمة : 8 م،
- الطول الأقصى : 45 م.
- مفرغ الفيضانات :
إن مفرغ الفيضانات المزروع على الجانب الأيسر، يعتبر مفرغا ذا سطح حر مموّن من مصرف جانبي.
- الارتفاع العادي للحاجز : 59 (القياس العام الجزائري للارتفاع)،
- النوع : مفرغ حر وقناة مستقيمة، 25 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 20 مايو سنة 2009 م
- عرض المفرغ والقناة : 35 م،
- الكمية القصوى المفرغة : 630 م 3 / ثانية، . برج مأخذ المياه :
- قطر القنوات : 700 مم،
- طول القنوات : 300 م،
- مستوى مأخذ المياه (السقي) : 39 القياس العام الجزائري للارتف اع و 44 (القياس الع ام الجزائري للارتفاع)،
- مستوى مأخذ المياه (التزويد بالماء الشروب) : 49 (القياس العام الجزائري للارتفاع) و 54 ( القياس العام الجزائري للارتفاع)،
- كمية مأخذ المياه (السقي) : 1.1 م 3 / ثانية،
- مستوى مأخذ المياه. . مفرغ القعر : . الحاجز :
المستوى العادي للحاجز : 59 (القياس العام الجزائري للارتفاع). . حجم الأشغال :
تتكون أشغال السد مما يأتي :
- الحفريات : 932.200 م 3،
- الردوم : 1.041.000 م 3،
- الخرسانة : 78.800 م 3،
- الحفر والحقن : 26.000 م .3