مرسوم تنفيذي رقم 09-171 · ج.ر عدد 30 لسنة 2009
مرسوم تنفيذي رقم 09-171 مؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز سد الزهور في منطقة القل، ولاية سكيكدة

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.