الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الأول — مجلس الإدارة
المادة 9
ي تداول مجلس الإدارة، لاس ي ما فيما يأتي :
- برامج التكوين،
- مشروع الميزانية والحساب الإداري،
- النظام البيداغوجي للمدرسة،
- مشروع جدول تعداد المستخدمين،
- النظام والتنظيم الداخليين للمدرسة،
- العقود والاتفاقيات والاتفاقات والصفقات،
- مشاريع توسيع المدرسة أو تهيئتها،
- الهبات والوصايا،
- مشاريع التعاون الدولي،
- التقرير السنوي عن نشاطات المدرسة.
الم ادة 10 : يجتمع مجلس الإدارة في دورة عادي ة مرتين (2) في السنة بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكنه أن يجتم ع في دورة غير عادية بناء على استدعاء من رئيسه أو بطلب من المدير العام للمدرسة.
يح دد رئيس مجلس الإدارة جدول الأعمال بناء على اقتراح من المدير العام للمدرسة.
ترسل الاستدعاءات مصحوبة بجدول الأعمال إلى الأعضاء قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل من تاريخ الاجتماع. ويمكن أن يقلص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام.