المادة 5
تتولى المدرسة المهام الآتية :
- ضمان تكوين متخصص ذي مست وى عال في مختلف فروع التسيير والمناجمنت لمؤسسات وهياكل الصحة،
- ضمان تكوين متواصل لمهنيي الصحة في ميدان تسيير مؤسسات الصحة،
- القيام بأعمال تحسين المستوى وتجديد المعلومات في ميدان المناجمنت لفائدة مستخدمي التأطير،
- المشاركة في تنمية التقنيات الحديثة للمناجمنت في مؤسسات وهياكل الصحة،
- القيام بتطوير البحث في مجال المناجمنت والتسي ير في مؤسسات وهياكل الصحة والمساهمة فيه،
- إنج از دراسات ومنشورات ذات صلة بمهامه ا قصد ترقية المناجمنت في مؤسسات وهياكل الصحة،
- إقامة علاقات تبادل وتعاون مع الهيئات الوطنية أو الأجنبية العاملة في نفس مجال النشاط.
وبهذه الصفة تشارك المدرسة في أعمال التعاون مع الشبكات الوطنية والدولية للتكوين والخبرة والبحث.
ويمكنها، زيادة على ذلك، أن تضمن لفائدة مستعملين آخرين تكوينا ودراسات وخبرات تدخل في إطار مهامها.