الفصل الخامس — حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط › القسم الثاني — الانضباط
المادة 54
يمكن المدير العام للمدرسة في حالة وقوع خطإ جسيم من شأنه أن تترتب عليه متابعات تأديبية، أن يوقف الطالب فورا إلى غاية صدور القرار النهائي من مجلس التأديب.
الم ادة 55 : لا يمكن إصدار أية عقوبة تأديبية دون استدعاء الطالب المعني وتمكينه من الاطلاع على ملفه وسماعه شخصيا. / العدد 28 15 جمادى الأولى عام 1430 ه 10 مايو سنة 2009 م الفصل السادس أحكام مالية الم ادة 56 : يعرض مشروع ميزانية المدرسة الذي يعده المدير العام على مجلس الإدارة للمداولة بشأنه.
ثم يعرض على الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية للموافقة عليه.