الفصل الخامس — حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط › القسم الثاني — الانضباط
المادة 51
يخطر المدير العام للمدرسة مجلس التأديب في الحالات المن صوص ع ل يها في المادة 52 أدناه.
ويف صل بالأغلب ية البسيطة للأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا.
الم ادة 52 : تصدر عقوبات تأديبية ضد الطلبة في حالة السيرة السيئة أو قلة الانضباط أو مخالفة النظام الداخلي.
الم ادة 53 : ترتب العقوبات التأديبية المنصوص عليها في المادة 52 أعلاه، كما يأتي :
- الإنذار،
- التوبيخ،
- الطرد المؤقت لمدة يمكن أن تصل إلى ثلاثة (3) أيام،
- الطرد النهائي.
تصدر العقوبتان التأديبيتان المنصوص عليهما في الحالتين 1 و 2 من الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بعد الاستماع للطالب.
وتصدر العقوبتان التأديبيتان المنصوص عليهما في الحالتين 3 و 4 من الفقرة الأولى أعلاه، بموجب مقرر من المدير العام للمدرسة بعد رأي مطابق من مجلس التأديب.