مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
الفصل الخامس — حقوق الطلبة وواجباتهم والانضباط › القسم الأول — حقوق الطلبة وواجباتهم
المادة 49
يلتزم الطالب الحاصل على شهادة المدرسة الوطنية للمناجمنت و إدارة الصحة، بمجرد حصوله على هذه الشهادة بخدمة الإدارة العمومية للصحة لمدة عشر (10) سنوات. 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة