مرسوم تنفيذي رقم 09-162
· ج.ر عدد 28 لسنة 2009
معدَّل
مرسوم تنفيذي رقم 09-162 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009، يتعلق بالمدرس ة الوطنية للصحة العمومية
الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — هياكل المدرسة
المادة 39
يمكن المترشحين الأجانب الذين يستوفون الش روط المطلوب ة أن يقبلوا لمزاولة التكوين على أساس الشهادة بقرار من الوزير المكلف بالصحة بعد أخذ رأي الوزير المكلف بالشؤون الخارجية.