الفصل الثاني — التنظيم والسير › القسم الرابع — هياكل المدرسة
المادة 33
لا يمكن كل مترشح ناجح لم يلتحق بالمدرسة في أجل ثلاثين (30) يوما، دون عذر مقبول وكذا كل طالب تم طرده من المدرسة، التقدم من جديد لمسابقة الالتحاق بالمدرسة. 15 جمادى الأولى عام 1430 ه الجريدة الرّسميّة 10 مايو سنة 2009 م الم ادة 34 : تكون للمترشحين الخارجيين الناجح ين في المسابق ة صف ة الطلبة ويتق اضون منحة يحدد مبلغها بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصحة والوزير المكلف بالمالية.
الم ادة 35 : تكون للموظفين الن اجحين في المسابق ة صفة الطلبة ويوضعون في حالة انتداب لدى المدرسة طوال مدة التكوين ويستمرون في تقاضي رواتبهم وفق التنظيم المعمول به.
الم ادة 36 : يتضمن التكوين المتخصص دروسا ومحاضرات منهجية و أعمالا موجهة وتربصات.
الم ادة 37 : يخضع الطلبة، عند انتهاء التكوين المتخصص، لامتحان التخرج الذي يتضمن اختبارات كتابي ة واختبارا شفويا ومناقش ة مذكرة وتقييم تربصهم، ويحق لهم في حالة النجاح الحصول على شهادة المدرسة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصحة.
الم ادة 38 : تحدد برامج التكوين و تنظيم التربصات و كيفيات التقييم النهائي وتسليم شهادة الم درس ة الوطنية للمناجمنت وإدارة الصح ة بق رار مشت رك بين الوزير المكلف بالصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.